الشيخ فاضل اللنكراني

87

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن ( 1 ) . مسألة 25 : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين ، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 563 ح 27 ، الفقيه : 3 / 303 ح 1452 ، الوسائل : 20 / 299 ، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 1 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 461 ح 1845 ، الوسائل : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 164 .